ميرزا حسين النوري الطبرسي

107

مستدرك الوسائل

فيقسم في أهل الولاية ، ولا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه - قيل له : فإن لم يوجد مؤمن مستحق ، قال : يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون " . [ 7768 ] 3 - وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل ، وكتب له عهدا كان فيه : " فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة ، وفيما بين الكوفة وأرض الشام ، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام ، وهو في حوزتنا ممنوع ، قد حمته خيلنا ورجالنا ، فلا يجوز ( 1 ) له ذلك ، ( وان الحق ما زعم ) ( 2 ) ، فإنه ليس له أن ينزل بلادنا ، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا " . [ 7769 ] 4 - زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل إذا لم نجد أهل الولاية ، يجوز ( 1 ) أن نتصدق على غيرهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم " . [ 7770 ] 5 - تفسير العسكري ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) ( 1 ) : " الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين " . [ 7771 ] 6 - الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل

--> 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 259 . ( 1 ) في المصدر : تجز . ( 2 ) في المصدر : وإن كان الحق على ما زعم . 4 - زيد النرسي ص 54 . ( 1 ) في المصدر : يجوز لنا . 5 - تفسير الإمام العسكري ص 250 . ( 1 ) البقرة 2 : 177 . 6 - المقنع ص 52 .